محمد جواد مغنية

351

الفقه على مذاهب الخمسة

الزوج بها ، فتدل القضية بإطلاق مفهومها على أن الزوجة إذا لم تكن كما كانت فعلى الزوج المهر كاملا ، ولا ينتصف بالطلاق ، سواء كان تغيرها وزوال بكارتها بسبب الجماع أو بسبب آخر « 1 » .

--> « 1 » جاء في رواية يونس بن يعقوب « لا يوجب الصداق إلا الوقاع في الفرج » وهذه الرواية بيان لرواية ابن رئاب ، وعليه فيختص قول الإمام « فإن كن كما دخلن » بالوقاع والدخول المعروف ، ولا يشمل الافتضاض بالبكارة ، ويسقط الاستدلال برواية ابن رئاب . ومهما يكن فان فتوى السيد الخوئي تتفق مع ما جاء في « منهاج الصالحين » للسيد الحكيم حيث قال : « إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها استقر المهر » ، ومع فتوى الشيخ أحمد كاشف الغطاء في سفينة النجاة . باب الحدود .